ذلك في الحج وفي الزيارات.
14 - باب حد حفر القبر واللحد (3300) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: ولما حضر علي بن الحسين (ع) الوفاة قال:
احفروا لي حتى تبلغوا الرشح. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق نحوه إلى قوله: الجلوس فيه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أن حد القبر. وذكر نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
15 - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام حين أحضر: إذا أنامت فاحفروا لي أو شقوا لي شقا، فإن قيل لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له