عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنها ميتة.
2 - وقد تقدم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة والصيد وغير ذلك.
63 - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه (4295) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر 64 - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا. قال الصدوق: يعني على الانفراد. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان مثله.