2 - باب عدد قطع الكفن الواجب والندب وجملة من احكامها 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، وابن أبي نجران جميعا، حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي، وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء، وبعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة ففعلنا.
2 - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو ثوب تام.
3 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين (أبيضين) صحاريين - إلى أن قال:
وقال إن الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وإن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة.
(3870) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، و ثوب يمنة عبري، أو أظفار. والصحيح عبري من ظفار، وهما بلدان.