ذكر بعد خروجه، للتفصيل السابق، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعا.
43 - باب وجوب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
44 - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني - إلى أن قال: - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد، إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة،