2 - باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟
قال: نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله (تغسله) من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.
(2695) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته، إما قميص وإما غيره، ثم تبدء بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وبشئ من حنوط، ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى، حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته.
3 - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس عنهم عليهم السلام قال: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فاخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته، وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة، وإن لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طشت وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته، واعزل الرغوة في شئ، وصب الآخر