(3020) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجنازة يؤذن بها الناس.
أقول: يأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب كيفية صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة قالت: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين (واستغفر للمؤمنين والمؤمنات) ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر و تشهد، ثم كبر وصلى على النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة و انصرف ولم يدع للميت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال في الموضعين: ثم كبر وصلى على النبي وآله. ورواه في (العلل) عن علي بن حاتم، عن علي بن محمد، عن العباس بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.