عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (وغيره) ويأتي ما يدل عليه، وقد حكم بعض المحققين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه.
أبواب النفاس 1 - باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبي داود، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
2 - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وغسل النفساء واجب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه (2410) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن علي بن خالد، عن محمد ابن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول:
ليس على النفساء غسل في السفر. أقول: هذا محمول على تعذر الغسل فيجب التيمم