وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٧٦١
2 - وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام وذكر صفة غسل الميت إلى أن قال: ثم يغسل الذي يغسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل.
3 - وحديث عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم تغسل يدك إلى المرافق، ورجليك إلى الركبتين، ثم تكفنه.
36 - باب كراهة المماكسة في شراء الكفن (3015) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام في (وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة: وفي (الخصال) بإسناده الآتي عن حماد بن عمرو مثله.
2 - وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، رفعه، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الأضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكة.

(٢) وقد سبق الخ في ٧ ر ٢ من غسل الميت (٣) وحديث عمار في ١٠ ر ٢ من غسل الميت الباب ٣٦ - فيه - حديثان.
(١) الفقيه ج ٢ ص ٣٣٦ - الخصال ج ١ ص ١١٧ (٢) الخصال ج 1 ص 117 أورده وما قبله أيضا في ج 6 في 2 و 3 / 46 من آداب التجارة
(٧٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 ... » »»
الفهرست