(2365) 6 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة، فقال تقوم من مكانها (مسجدها) فلا تقضي الركعتين.
49 - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وأداء ركعة منها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، و بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، و بإسناده عن أحمد بن محمد. أقول: هذا محمول على التقية، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها فإن البعدية صادقة.