18 - باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر أن يحل أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان و الخف الا مع الضرورة أو التقية (3315) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله جرت. الحديث.
2 - ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله، وزاد، قلت: فالخف، قال فلا أرى به بأسا، قلت: لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجليه فيهدم.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن إسماعيل بن يسار الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحلل أزرارك قال: قلت والخف قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله المسمعي مثله، وزاد: وليجهد في ذلك جهده.