أن يجعل القبر دفعة أخرى قبر الانسان آخر، لان الجدث القبر. وقال الصدوق:
إنما هو من جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا. وعن المفيد أنه خدد بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، والخد هو الشق، فالنهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه، أو على جهة النبش، ولا يبعد صحة الجميع وتعدد الرواية. والله أعلم.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. أقول: و تقدم الامر بتربيع القبر، ويأتي ما يدل على تحريم النبش في حد السرقة وغير ذلك 44 - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه.
(3425) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد ابن مروان القندي، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.