ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
6 - وعن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الأسدي، عن معاوية بن حكيم قال: قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض، وهي في أيام الحيض الحيض.
7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي.
8 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين ويذهب مثل ذلك كيف تصنع، قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل كلما انقطع عنها قلت: كيف تصنع قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم.
9 - محمد بن الحسن في (المبسوط) قال: روي عنهم عليهم السلام أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز