5 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
6 - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميت بمجمرة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت إلى أن قال: وأكره أن يتبع بمجمرة.
(2905) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن.
3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن