لا يجد إلا الثلج فذكر ماء النهر في الجواب يدل على أن مراده أنه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية بن شريح قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن عثمان ابن عيسى مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد ابن علي بن محبوب مثله.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل يصبه الجنابة فلا يقدر على الماء فتصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم يتيمم؟ قال: إن غسله أجزأه وإلا عليه التيمم. قال:
قلت: أيهما أفضل، أتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم.
11 - باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه