وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٩١٤
81 - باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره.
(3620) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى ابن بكر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال: ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط أجره.
4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
الصبر على قدر المصيبة، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره.
82 - باب حد الحداد على الميت 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها. أقول: ويأتي ما يدل على حداد المرأة في محله.

الباب ٨١ - فيه ٤ أحاديث (١) الفقيه ج ٢ ص ٣٥٩ (٢) الفروع ج ١ ص ٦١ (٣) الفروع ج ١ ص ٦١ (٤) النهج: القسم الثاني ص ١٧٧ تقدم ما يدل على ذلك في ٣ / ٤٧ من الاحتضار الباب ٨٢ - فيه حديث (١) الفقيه ج ١ ص ٨ 5 أورده مسندا في ج 7 في 5 / 29 من العدة ويأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 29 من العدة
(٩١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 ... » »»
الفهرست