81 - باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره.
(3620) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى ابن بكر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال: ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط أجره.
4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
الصبر على قدر المصيبة، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره.
82 - باب حد الحداد على الميت 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها. أقول: ويأتي ما يدل على حداد المرأة في محله.