ذكره، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كيف صنعتم بعمي زيد؟
قلت: إنهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا جثته وقذفناه في حرف على شاطئ الفرات، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه. فقال: ألا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات صلى الله عليه ولعن الله قاتله.
42 - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس، وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.
43 - باب عدم جواز نبش القبور ولا تسنيمها وحكم دفن ميتين في قبر.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن (من) الاسلام. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان. أقول: نقل الشيخ وغيره عن الصفار أنه رواه جدد بالجيم وأنه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام وبعدما طين، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور، وعن سعد بن عبد الله أنه رواه حدد بالحاء غير المعجمة، يعني به من سنم قبرا. وعن البرقي أنه رواه من جدث قبرا بالجيم والثاء، ويمكن أن يكون معناه