36 - باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
(3405) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطينوا القبر من غير طينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت.
37 - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميت عليه 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله محصب حصباء حمراء.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس ابن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة، بفيد فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) وإتمام النعمة عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أبي علي الخيراني، عن جارية لأبي محمد عليه السلام أن أم المهدي ماتت في حياة أبي محمد وعلى قبرها لوح مكتوب