نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس، إن الله إنما حرم أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين (علي) ومحمد بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه؟ قال: صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تعالى إنما حرم شربها.
15 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن النضوح يجعل في النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال: لا حتى تغتسل منه. أقول: وقد عرفت أن ما دل على النجاسة أقوى وأحوط، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقية أو نحوها، ويأتي ما يدل على النجاسة أيضا في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك.
39 - باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه من النجاسة (4210) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، وعبد الله بن الصلت، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فيبصق