45 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض، وتناوله الخمرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض نسائه: ناوليني الخمرة، فقالت: أنا حائض، فقال لها: أحيضك في يدك؟!
(2355) 3 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: لبعض نسائه، أو لجارية له صلى الله عليه وآله وسلم 46 - باب جواز تمريض الحايض المريض وكراهة حضورها عند الموت.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاحتضار.