سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي.
4 - ويأتي في حديث علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الشطرنج قال: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير، قلت: وما على من قلب (يقلب) لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيين وجهه.
14 - باب نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي، أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أو اكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم.
(4040) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلا ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا، فقال: