من الطمث. ورواه الكليني والبرقي كما مر.
3 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: أبو عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد و إن دم الحيض حار.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عن حفص بن البختري قال. دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري (أ) حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، له دفع و حرارة، ودم الاستحاضة أصفر، بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال: فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت " إلى أن قال ": فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة، قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين والثلاثة كيف تصنع