كان يجعل الجريد الرطب على القبور حين يدفن الانسان في أول الزمان، ويستحب ذلك للميت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
12 - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن وفى القبر.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن صاحب الزمان عليه السلام مثله.
2 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في (منتهى المطلب) رفعه قال: إن امرأة كانت تزني وتوضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، ولم يعلم به غير أمها، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة، فقال لامها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن أمرها، فقال الصادق عليه السلام: إن الأرض لا تقبل هذه، لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى.
3 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن عليه السلام يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه؟!. أقول: المراد الطين المعهود للتبرك وهو طين