(4130) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه، فقال: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس، ما لم يعرق فيه.
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة وهو صريح فيه.
11 - وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله. أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطا، أو على حصول نجاسة المني ونحوه.
12 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن داود (برزاخ ل) الكفرثوثي أنه كان يقول: بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام فأراد أن يسأله من الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟
فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة وقال: مبتدئا إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه.
13 - وقد تقدم في حديث علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.
14 - وفي حديث آخر عن الرضا عليه السلام يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرها. أقول: حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة، وبعضهم حملها على النجاسة، وهو الأحوط، وإن كانت غير صريحة، وقد