هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة تتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه، قال:
وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك فقلت لهم: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني.
4 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا، فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال:
اغتسل على ما كان، فإنه لابد من الغسل، وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: لابد من الغسل: أقول: قد حملوا جميع ما سبق على المتعمد بدلالة التصريح في بعضه وقرينة ذكر جنابة الامام وهو منزه عن الاحتلام للنص الوارد في ذلك وغير ما ذكر من القرائن. والله أعلم.
18 - باب حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث، أو جنب و جماعة محدثين وهناك ماء لا يكفي الجميع 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الرحمان بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لان غسل الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم