التوقيع: إذا مسه على (في) هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالاسناد الآتي. أقول: السؤالان مخصوصان بوقت حرارة البدن لما مضى ويأتي.
4 - باب عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده، ولا من حمله ولا من أدخله القبر 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار قال كتبت إليه: رجل أصاب يده وبدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب غسل يديه أو بدنه؟ فوقع إذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
(3695) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت ميتا، ولا تغسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا أحملته.
3 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن الغسل إذا أدخل القبر.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنما يمس الثياب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث محمد بن مسلم وحديث حريز وحديث سليمان بن خالد وغير ذلك.