5 - وعنه، عن المسمعي ورجل آخر، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة. قلت: فالخف؟ قال: لا بأس بالخف، فإن في خلع الخف شناعة.
(3320) 6 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحل أزراره. أقول: حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم، ويحتمل الحمل على التقية.
19 - باب استحباب حل عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خده بالأرض 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما عليهما السلام يحل (عقد) كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه.
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا ادخل الميت في قبره من عند رأسه.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عقد كفن الميت، فقال: إذا أدخلته القبر فحلها.
4 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضعته في لحده فحل عقده. الحديث.
(3325) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام