على ذلك عموما في القصاص والديات وغير ذلك.
34 - باب حكم وطئ المشترى الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النحاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت:
أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل، فلي أن انكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل فمالي منها؟ فقال: إن أردت فيما دون الفرج. ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله: تمسها في الفرج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.
35 - باب جواز أخذ الحائض من المسجد وعدم جواز وضعها شيئا فيه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز. عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ قال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة.