أيديهم على القبر إذا دفن الميت، قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، فاما من أدرك الصلاة (عليه) فلا. أقول: هذا وما قبله محمول على تأكد الاستحباب لمن لم يدرك الصلاة عليه، وعدم تأكده لمن صلى عليه لما يأتي.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين: كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد على أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله؟! ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن وضع الرجل يده على القبر ما هو ولم صنع؟ فقال: صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله على لبنة بعد النضح، قال وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ثم رفعها وهو مقابل القبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله، إلا أنه اقتصر على المسألة الثانية. أقول: و تقدم ما يدل على ذلك.
34 - باب استحباب القيام على القبر والدعاء للميت بالمأثور وقراءة القدر سبعا، وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات