عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟
قال: لا حتى تغتسل. أقول: حمله الشيخ على الكراهة، والأول على الجواز ذكر ذلك في الحيض، ولا يخفى أنهما دالان على حكم النفاس أيضا ولو بمعونة ما تقدم، ويمكن حمل المنع على التقية.
أبواب الاحتضار وما يناسبه 1 - باب استحباب احتساب المرض والصبر عليه 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رفع رأسه إلى السماء فتبسم فسئل عن ذلك، قال: نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا صالحا مؤمنا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا: ربنا! عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك، فقال الله عز وجل اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمل في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي، فإن على أن أكتب له أجر ما كان يعمل، إذ حبسته عنه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله عز وجل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض: اكتب له ما كنت تكتب له في صحته، فإني أنا الذي صيرته في حبالي