عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(4235) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي (يعني ابن عبد الله) عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم. قال الشيخ: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.
3 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: و إن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك.
4 - وقد تقدم في حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم، قال: عليه أن يبتدي الصلاة. أقول: هذا محمول على من علم بالنجاسة ثم نسيها في وقت الصلاة لما تقدم، أو على الاستحباب. وتقدم ما يدل على ذلك في نجاسة الخنزير.
5 4 - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة واستحباب الإعادة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر) قال: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله.