5 - باب وجوب تكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، واجزاء الأربع مع التقية، أو كون الميت مخالفا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا، وعلى قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم، يعني بالنفاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه ترك ذكر حماد.
2 - وعنه، عن أبيه رفعه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم جعل التكبير على الميت خمسا؟ فقال: ورد من كل صلاة تكبيرة.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا با بكر! تدري كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، فتدري من أين اخذت الخمس؟ قلت لا، قال: اخذت الخمس تكبيرات عن الخمس صلوات، من كل صلاة تكبيرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن علي بن الحكم. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي عن