22 - باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان بن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعض (ببعضه) حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال:
يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرده، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت قال: لا. ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن به الميت؟ قال: لا.
(2985) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن فيه الميت؟
قال: لا. أقول ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا، وهذا منه.
23 - باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن راشد قال سألته: عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (القصب)