22 - باب جواز أن تصلى الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض عن الصف 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟
قال: نعم، ولا تصف (تقف) معهم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، وزاد: تقف مفردة.
(3165) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تصلي على الجنازة، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز مثله.
3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت تصلي الحائض على الجنازة؟ قال: نعم، قال: ولا تصف معهم، تقوم مفردة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه والعباس بن معروف جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال: نعم، ولا تقف معهم، والجنب يصلي على الجنازة.