79 - باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية إذا لم تعلم ذكاتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
80 - باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة الا أن ترى معه نجاسة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أيصلى فيه؟ قال: لا بأس، إلا أن ترى فيه أثرا فتغسله.
ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض.
81 - باب طهارة ما أحالته النار رمادا أو دخانا، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام