5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى ابن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:
ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس.
(4110) 6 - وعنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن محمد (جعفر) عليه السلام قال:
سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه: الحديث:
7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال:
ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله.
8 - عبد الله بن جعفر عليه السلام في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، وذكر الحديث والذي قبله وزاد وسألته عن الرجل يمشي في العذرة و هي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابسا فلا بأس.
9 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟ قال اغسله، وإن لم تفعله فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا باس.
10 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن ثياب اليهود