الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
(2210) 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث، إلا أنه قال فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.
أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق والمحقق و العلامة وغيرهم، وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ انتهى، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحديهما تقية، أولها تأويل آخر، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجحة والله أعلم 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت (إلى أن قال:) وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة إما قرحة في جوفها، وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
17 - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته.