10 - باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثره ما يكون عشرة أيام.
2 - وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد ابن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال: ثلاثة أيام، وأكثره عشرة.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى الطهر عشرة أيام، وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة (إلى أن قال:) وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء. الحديث، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
(211) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت