89 - باب جواز البكاء على الأليف الضال 1 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه ومحمد ابني نصير، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الله بن بكير الرجاني قال: ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبي عبد الله عليه السلام قال فرققت عند ذلك وبكيت، فقال: أتأسي عليهم؟ فقلت: لا، ولكن سمعتك تذكر أن عليا عليه السلام قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي عليه السلام يبكون عليهم، فقال علي عليه السلام أتأسون عليهم؟ فقالوا: لا، أنا ذكرنا الألفة التي كنا عليها والبلية التي أوقعتهم فلذلك رققنا عليهم، قال: لا بأس.
0 9 - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون. وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن سعد الإسكاف (في حديث) قال: لا أعلمه إلا عن أبي جعفر عليه السلام قال: