أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة، ويأتي ما يدل على الجواز عموما في آداب الحمام.
43 - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنا بالحناء عند ارتفاع الحيض (2350) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي ابن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال: اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها، قال: ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض. ورواه الحميري في (قرب الإسناد ) عن علي بن سليمان نحوه 44 - باب أنه لا حكم لظن الحيض ولا الشك فيه ولو في أثناء الصلاة حتى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
2 - وقد تقدم حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: فإن حرك إلى جانبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. أقول: وتقدم أيضا ما يدل على ذلك.