عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت، فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميته. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد،، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله.
51 - باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا وجواز استعماله بعد ذلك (4270) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: نغسله ثلاث مرات. وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله قال الشيخ: المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاثا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.