عثمان، عن أبي عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرك أن لا تغسله.
(4085) 7 - وعنه، عن موسى بن عمران، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.
8 - وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة.
23 - باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوها مما لا نفس له، وان كثر وتفاحش 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: إنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن كثر. الحديث.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب،