15 - باب استحباب الجلوس عند المريض من غير إطالة الا أن يحب المريض ذلك أو يسأله.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة.
2 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن من أعظم العواد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك، وقال: من تمام العيادة للمريض أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى، أو على جبهته. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله.
(2545) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب جلوس العائد عند المريض.
16 - باب استحباب وضع العائد يده على المريض، ووضع إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي يحيى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه. أقول وتقدم ما يدل على ذلك.