عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا عن الخبز وشبهه، قال: يطرح منه ويؤكل الباقي. 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل سؤر الفار.
37 - باب أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما (4190) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني (إلى أن قال) فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسل، ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فهل على إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ فقال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم