20 - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتان.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
(2980) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في كتان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
21 - باب كراهة كون الكفن أسود 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشا، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحرم في ثوب أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.