16 - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت:
وكراهة وضعه على مسامعه وفيه (2960) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد ابن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت، فقال: اجعله في مساجده.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إني اغسل الموتى، قال: وتحسن؟
قلت: إني اغسل، فقال: إذا غسلت فارفق به، ولا تغمزه، ولا تمس مسامعه بكافور، وإذا عممته فلا تعممه عمامة الاعرابي، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله إلى قوله: بكافور.
3 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.
أقول: يأتي وجهه.
4 - وبإسناده عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تجعل في مسامع الميت حنوطا 5 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن ابن مسكان، عن