اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في مكان المصلي.
66 - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتد زوجته ويقسم ميراثه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
67 - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام و البعث به إليهم وكراهة الاكل عندهم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام، وتأتيها ونسائها وتقيم عندها ثلاثة أيام، فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعاما ثلاثا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير. ورواه الشيخ في (المجالس والاخبار) بالاسناد الآتي عن هشام بن سالم. ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فجرت به السنة.
2 - وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات.