83 - باب طهارة الحديد 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوئه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة - إلى أن قال - وإن ذلك ليزيده تطهيرا. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة مثله.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال:
لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ قال: هو طهور ليس عليك مسح. أقول: من المعلوم أن الحق في ذلك الوقت وإلى الآن لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب ابن وهب، عن جعفر بن محمد أن عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما.
(4370) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن عليه السلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال:
هذا كان لأبي الحسن عليه السلام فاكتحل به فاكتحلت. أقول: الميل لابد من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب والكحل الذي في المكحلة