(3155) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والحدث وليست هي موقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للانسان فيه اختيار، وإنما هو حق يؤدى، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع. أقول: حمله الشيخ على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة.
21 - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير و التسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم.
2 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب إلى.