(2160) 4 - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين 5 - وبالاسناد عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما عن عبد الله بن بكير، قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى تمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث، وهو ثلاث (ثة) أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت. وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر، وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن حسن بن علي عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما. أقول:
حمله الشيخ على من ليس لها نساء أو كن مختلفات، ثم ذكر أن هذا الحديث و حديث يونس مطابقان للأصول كلها 9 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر وان الحيض في كل شهر مرة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن