53 - باب أنه يغسل الاناء من الخنزير والفارة سبعا، ومن باقي النجاسات ثلاثا 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرم فيه ثم يفرغ منه وقد طهر - إلى أن قال: - اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات. أقول: وقد تقدم في باب نجاسة الخنزير ما يدل على غسل الإناء منه سبعا.
54 - باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة (4275) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن